جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 162 )

مسألة 5 : لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة ـ على الأقوى ـ لو سافر فراراً من الكفّارة ، أو سافر بعد الزوال ، وعلى الأحوط في غيره . وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط . بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً ، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك وإن كان الأقوى سقوطها . كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوطها كالقضاء 1 .

موجباً لثبوت كفّارتين للإفطار في شهر رمضان وللاعتكاف ، وهو مع أ نّه مقتضى القاعدة ، يدلّ عليه رواية عبدالأعلى بن أعين ـ التي في طريقها محمد بن سنان ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفّارة . قال : قلت : فإن وطأها نهاراً ؟ قال : عليه كفّارتان(1) . ولا  مجال لاحتمال التداخل في مثل ذلك بعد كون الموجبين مختلفين وإن فرض اتّحاد جنس الكفّارتين ، فتدبّر .

1ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : لو أفطر متعمّداً فيما لو كان الإفطار موجباً للكفّارة وسافر بعد ذلك ، فقد فصّل في المتن بين ما لو كان السفر لأجل الفرار من الكفّارة ، أو كان السفر بعد الزوال ، فقد قوّى فيه عدم سقوط الكفّارة ، وبين غيره ، كما لو لم يكن السفر لأجل الفرار ولم يكن بعد الزوال ; بأن كان قبله لا للفرار ، فاحتاط وجوباً عدم السقوط . أمّا وجه قوّة العدم في الفرض الأوّل; فلأ نّ مقتضى الاستصحاب عدم السقوط ;

  • (1) الفقيه 2 : 122 ح 533 ، تهذيب الأحكام 4 : 292 ح 889 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4 .

( الصفحة 163 )

لفرض الثبوت حين الإفطار بعد تحقّقه من ناحية ، وعدم السفر حال الإفطار ، فهو مكلّف بالصوم حاله ، وقد وقع إفطاره متعمّداً ، فتجب عليه الكفّارة .

ولا مجال لأن يقال : إنّ السفر قبل الزوال خصوصاً فيما لو كانت نيّته من الليل ـ لا حادثة في النهار ـ يكشف عن عدم كونه مكلّفاً بالصوم الذي هو الإمساك في جميع النهار بقصد الصوم والأمر المتعلّق به ; لأنّ عنوان الإفطار متعمّداً في حاله كان محفوظاً ، أفيجوز قطع الصلاة على تقدير الحرمة بمجرّد العلم بخروج الحدث منه قبل إتمامها ؟ وهل يكون الخروج المزبور كاشفاً عن عدم كون خروجه عن الصلاة فهو غير محرّم ؟

والمقام كذلك ، خصوصاً فيما إذا كان السفر لأجل الفرار عن الكفّارة ، مع أ نّه لو كان السفر للفرار المزبور مفرّاً عن تعمّد الإفطار الموجب للكفّارة لاُشير إليه في جملة من الروايات الدالّة على ذلك ، مع أ نّه لم تقع الإشارة إليه ولو في واحدة فضلاً عن المتعدّدة ، وهذا مع أ نّه مقتضى القاعدة ، يدلّ عليه بعض النصوص ، مثل :

صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه . قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً . قال وقال زرارة عنه (عليه السلام)  : أ نّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء، بمنزلة منخرج ثمّ أفطر . . . إلخ(1); فإنّه لا مجال معها للمناقشة في أنّه إذا خرج بعد تعمّد

  • (1) الكافي 3 : 525 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 35 ح 92 ، الفقيه 2 : 17 ح 54 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 163 ، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2 .

( الصفحة 164 )

الإفطار الموجب للكفّارة في آخر النهار الذي يراد به لا محالة بعد الزوال، وكان غرضه من الخروج للسفر إبطال الكفّارة فهي لا تسقط ، ولأجله لابدّ من الحكم به بنحو الفتوى كما في المتن .

نعم ، لو كان خروجه في أوّل النهار ، الذي يراد به قبل الزوال بغير قصد الفرار عن الكفّارة فقد احتاط فيه وجوباً بعدم السقوط ، ولعلّ الوجه فيه استفادة وحدة الملاك ; وهو حصول الإفطار في زمان كان مأموراً فيه بالصيام وإن انكشف الخلاف بعد .

الثاني : لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص المجوّز للإفطار ; فإنّه احتاط وجوباً أيضاً فيه بالملاك المتقدّم .

الثالث : ما لو تعمّد الإفطار ثمّ عرض له عارض قهريّ من مرض أو حيض أو نفاس أو غيرها ، فقد قوّى فيه في المتن سقوطها واحتاط استحباباً بالعدم ، ولازم ما ذكرنا من الملاك هو القول بعدم السقوط في هذا الفرع أيضاً ; لأنّه كان مأموراً حين الإفطار بالصيام وعدم جواز الإفطار ، لكن يمكن أن يقال بالسقوط هنا ; لأنّه لم يفعل موجبه اختياراً ، وحتى لا يكون كالسفر بعد الزوال ، بل العلّة ناشئة من أمر غير اختياري ، وإن شئت قلت : إنّه كما لا يجب في هذه الصورة القضاء في أكثر مواردها ، كذلك لا تجب الكفّارة ، فتدبّر جيّداً .

الرابع : ما لو أفطر في يوم الشكّ من شوّال ثم تبيّن أ نّه لم يكن من شهر رمضان وأنّ الإفطار قد وقع في يوم العيد ، فقد قوّى في هذه الصورة عدم وجوب الكفّارة ولا القضاء ، ولعلّ الوجه فيه أ نّ الإفطار الكذائي واقع في محلّه ، غاية الأمر عدم الاطّلاع عليه وكون مقتضى الاستصحاب العدم ، ومع انكشاف الخلاف يعلم بالعدم ، فلا وجه فيه لشيء من الأمرين أصلاً .

( الصفحة 165 )

مسألة 6 : لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير ، وهو خمسة وعشرون سوطاً ، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، وإن أكرهها في الابتداء ـ على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ـ ثمّ طاوعته في الأثناء ، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرداتها وإن كانت مكرهة ، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها . وكذا الحال في التعزير على الظاهر . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً 1 .

1ـ لو جامع زوجته في شهر رمضان وهو صائم ، فتارة: لا تكون هي صائمة فالحكم لا يعدو عنه ، ولا مجال لاحتمال التحمّل . وأمّا إذا كانت صائمة ففيه صور ثلاث :

الاُولى : ما إذا كانت مطاوعة ابتداءً واستدامة ، فعلى كلّ منهما حكمه من الكفّارة والتعزير ، والمستند الوحيد في هذا الأمر هي رواية المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة ، وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً(1).

قال صاحب الوسائل (قدس سره) بعد نقل الرواية : ذكر المحقّق في «المعتبر» أ نّ سندها

  • (1) الكافي 4: 103 ح 9 ، الفقيه 2: 73 ح 313 ، تهذيب الأحكام 4 : 215 ح 625 ، المقنعة : 348 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1 .

( الصفحة 166 )

ضعيف ، لكنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئـمّة (عليهم السلام) باشتهارها(1) ، انتهى .

والظاهر أنّ الأمر كذلك ; لعدم ذكر التعزير في رواية اُخرى ، وعدم ثبوته على الصائم المجامع لامرأته مع عدم كونها صائمة أصلاً ; لما عرفت من أنّ الثابت في هذه الحالة ليس إلاّ الكفّارة ، فالحكم بثبوت التعزير في المقام لابدّ وأن يكون مستنداً إلى هذه الرواية ، والظاهر أ نّ هذا هو مراد المحقّق من الإجماع ، لا الإجماع المصطلح الذي هو فوق الشهرة، كما صرّح به في آخر كلامه ، فالإيراد(2) عليه باحتمال أن يكون مراد المحقّق التمسّك بالإجماع وإلغاء الرواية لضعفها ، في غاية البعد .

الثانية : عكس الصورة السابقة ، وهو ما لم تكن هناك مطاوعة أصلاً لا ابتداءً ولا استدامة ، والحكم فيها ـ كما يستفاد من الرواية ـ لزوم تحمّله عنها الكفّارة والتعزير ، فيجب عليه كفّارتان كما أ نّه يجب عليه تعزيران ; وهما خمسون سوطاً على ما فيها .

الثالثة : ما إذا كانت مكرهة في الابتداء مطاوعة في الاستدامة ، وقد فصّل فيها في المتن بين ما لو كان الإكراه في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته بعد ذلك ، فحكم بثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها ، وبين ما لو كان الإكراه ـ كما في سائر الموارد ـ على وجه صدر منها الفعل عن إرادة واختيار ، غاية الأمر أنّ المحرّك هو الفرار عن توعيده وتهديده ، فقد قوّى فيه ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها ، وهكذا التعزير .

  • (1) المعتبر 2: 681.
    (2) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 369 .